أحمد بن عبد الرزاق الدويش

101

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12470 ) س 1 : قلت ما يلي نصه : ( والله العلي العظيم ما عاد أصوم تطوعا ما دام ذلك يعطل أعمالك ويرضيك ) وكنت أنا في حالة عصبية أيضا وفي حالة غضب ، ثم هدأ والدي من غضبه وهدأت أنا أيضا وبعد ذلك ندمت أشد الندم ؛ لأني حلفت تلك اليمين . ما كفارته ؟ ج 1 : يجب عليك أن تكفر كفارة يمين عن حلفك بترك صيام التطوع . والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12541 ) س : لي أم ولي أخت أصغر مني ، وحلفت يمينا أمي ألا تتزوج أختي الصغيرة قبلي شفقة علي ، ولكنها تزوجت أختي الصغيرة قبلي بإذن أمي ، وتسأل أمي ماذا تفعل بيمينها ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإنه يجب على أمك كفارة يمين